٦٥٠ - إن هذا أمر كتبه اللَّه علي بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي.
٦٥١ - إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي، وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة.
٦٥٣ - إنما ذلك عرق، فانظري فإذا أتى قُرْؤك (١) فلا تصلي، فإذا مَرَّ قُرْؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ.
٦٥٤ - تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.
٦٥٥ - الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان، وتقضيان (٢) المناسك كلها غير الطواف بالبيت.
(١) يعني: الحيض.
(٢) أي: تؤديان أعمال الحج والعمرة.