فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 1326

١١٨٨ - إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

(صحيح) (مالك حم ق ٤) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٨٦٦)

١١٨٩ - إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

(صحيح) (ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٢٦٣)

١١٩٠ - إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.

(صحيح) (مالك ق ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٨٦٥)

١١٩١ - أمنوا (١) إذا قُرئ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] .

(صحيح) (ابن شاهين في السنة) عن علي.

١١٩٢ - إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين.

(صحيح) (خط الضياء) عن أنس. (الصحيحة ٦٩١)

١١٩٣ - كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج (٢) .

(صحيح) (حم هـ) عن عائشة (حم هـ) عن ابن عمرو (هق) عن علي (خط) عن أبي أمامة. (الروض ٨٠٠)

١١٩٤ - لم تحسدنا اليهود بشيء ما حسدونا بـ. . .: التسليم (٣) والتأمين (٤) . . .

(صحيح) (هق) عن عائشة. (الصحيحة ٦٩١)


(١) أي: قولوا آمين إذا قرأ الإمام في الصلاة.
(٢) أي: فصلاته ذات نقصان.
(٣) أي: سلام التحية عند التلاقي وهي تحية أهل الجنة، وسلام اليهود الإشارة بالأكف والأصابع.
(٤) أي: قول آمين عقب القراءة في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت