فهرس الكتاب
الصفحة 387 من 1326
٢٢٩٣ - لا تلبسوا القميص (١) ، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين.
٢٢٩٤ - لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبًا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
(١) حال الإحرام.
(٢) أي لا يتزوج.
(٣) أي لا يزوج.
حجم الخط: