فهرس الكتاب
٢٣٠١ - إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل عليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى.
٢٣٠٢ - أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى.
٢٣٠٤ - أتاني جبريل فقال لي: إن اللَّه يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج.
(١) حقه اللازم لكم من الفروض وغيرها.
(٢) قاله للمرأة التي قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟
(٣) قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود ولا أصح منه.
(٤) قال أنس: حج النبي صلَّى اللَّه تعالى عليه وعلى آله وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أربع دراهم أو لا تساوي، ثم قال فذكره. وذلك لشدة تواضعه.