فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1326

٢٤٧٦ - نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

(صحيح) (طب) عن زيد بن ثابت. (الإرواء ١٣٥٥)

٢٤٧٧ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.

(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء ١٣٥٥)

٢٤٧٨ - نهى عن بيع الثمر بالتمر (١) .

(صحيح) (ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)

٢٤٧٩ - نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.

(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)

٢٤٨٠ - نهى عن بيع الثمر حتى يطيب (٢) .

(صحيح) (حم ق) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٧)

٢٤٨١ - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو (٣) .

(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء ١٣٥٥)

٢٤٨٢ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (٤) ، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (٥) .

(حسن) (البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٨٠١)

٢٤٨٣ - نهى عن بيع المضامين (٦) ، والملاقيح (٧) ، وحبل الحبلة (٨) .

(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي ١٢٢٩)


(١) أي: بيع الرطب بالتمر.
(٢) يعني: يبدو صلاحه.
(٣) أي: بيع الرطب بالتمر.
(٤) صاع البائع وصاع المشتري.
(٥) قال المناوي: أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه.
(٦) وهي ما في البطون من الأجنة.
(٧) وهي بمعنى المضامين.
(٨) ولد ولد الناقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت