الكتاب: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المؤلف: الحافظ جلال الدين السيوطي - العلامة محمد ناصر الدين الألباني
رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان
الطبعة: الثالثة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢٤٧٧ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.
(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء ١٣٥٥)
٢٤٧٨ - نهى عن بيع الثمر بالتمر (١) .
(صحيح) (ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)
٢٤٧٩ - نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.
(صحيح) (د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه ٢٢٦٥)
٢٤٨٠ - نهى عن بيع الثمر حتى يطيب (٢) .
(صحيح) (حم ق) عن جابر. (الإرواء ١٣٦٧)
٢٤٨١ - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو (٣) .
(صحيح) (خ) عن أنس. (الإرواء ١٣٥٥)
٢٤٨٢ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (٤) ، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (٥) .
(حسن) (البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة ٢٨٠١)
٢٤٨٣ - نهى عن بيع المضامين (٦) ، والملاقيح (٧) ، وحبل الحبلة (٨) .
(صحيح) (طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي ١٢٢٩)
(١) أي: بيع الرطب بالتمر. (٢) يعني: يبدو صلاحه. (٣) أي: بيع الرطب بالتمر. (٤) صاع البائع وصاع المشتري. (٥) قال المناوي: أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه. (٦) وهي ما في البطون من الأجنة. (٧) وهي بمعنى المضامين. (٨) ولد ولد الناقة.