الكتاب: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المؤلف: الحافظ جلال الدين السيوطي - العلامة محمد ناصر الدين الألباني
رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان
الطبعة: الثالثة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢٤٨٤ - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (١) ويأمن العاهة (٢) .
(صحيح) (م د ت) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٦٣)
٢٤٨٥ - نهى عن بيع الولاء (٣) وعن هبته (٤) .
(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٧٨)
٢٤٨٦ - نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) (حم ق ٤) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٥٥)
٢٤٨٧ - نهى عن بيع ضراب الجمل (٥) ، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث (٦) .
(صحيح) (حم م ن) عن جابر. (المشكاة ٢٨٥٧)
٢٤٨٨ - نهى عن بيع فضل الماء.
(صحيح) (م ن هـ) عن جابر (حم ٤) عن إياس بن عبيد. (المشكاة ٢٨٥٨)
٢٤٨٩ - نهى عن عَسْب الفَحْل.
(صحيح) (حم خ ٣) عن ابن عمر. (المشكاة ٢٨٥٦)
٢٤٩٠ - نهى عن عسب الفعل، وقفيز الطحان (٧) .
(صحيح) (قط) عن أبي سعيد. (الإرواء ١٤٧٠)
٢٤٩١ - لا تبتاعوا التمر حتى يبدوا صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة (ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء ١٣٥٥)
(١) أي: يشتد حبه. (٢) أي: الآفة التي تصيب الزرع. (٣) أي: ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه. (٤) قال المناوي: لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق. (٥) أي: أجرة ضرابه وهو عسب الفعل فاستئجاره لذلك باطل. (٦) يعني: عن إجارتها للزرع. (٧) هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه، أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها، والقفيز مكيال معروف.