الكتاب: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المؤلف: الحافظ جلال الدين السيوطي - العلامة محمد ناصر الدين الألباني
رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان
الطبعة: الثالثة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢٩٠٦ - أيما امرأة نكحت (٢) بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٣) ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا (٤) فالسلطان ولي من لا ولي له.
(صحيح) (حم د ت هـ ك) عن عائشة. (الإرواء ١٨٩٧)
٢٩٠٧ - أيما عبد تزوج بغير إذن أهله (٥) فهو عاهر.
(صحيح) (حم د ت ك) عن جابر. (الإرواء ١٩٣٣)
٢٩٠٨ - أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان.
(حسن) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٧٣٣)
٢٩٠٩ - الأيم (٦) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
(صحيح) (مالك حم م ٤) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٢١٦)
٢٩١٠ - تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.
(صحيح) (د ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٣٦)
(١) أي فروجهن والمعنى استأذنها في الزواج. (٢) أي: تزوجت. (٣) أي: فعقدها باطل. (٤) أي: تخاصم الأولياء وتنازعوا. (٥) أي: ساداته. (٦) المراد هنا الثيب.