فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1326

٢٩٠٤ - إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل.

(حسن) (د) عن ابن عمر. (الإرواء ١٩٣٣)

٢٩٠٥ - استأمروا النساء في أبضاعهن (١) .

(صحيح) (حم ن حب) عن عائشة. (الصحيحة ٣٩٧)

٢٩٠٦ - أيما امرأة نكحت (٢) بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٣) ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا (٤) فالسلطان ولي من لا ولي له.

(صحيح) (حم د ت هـ ك) عن عائشة. (الإرواء ١٨٩٧)

٢٩٠٧ - أيما عبد تزوج بغير إذن أهله (٥) فهو عاهر.

(صحيح) (حم د ت ك) عن جابر. (الإرواء ١٩٣٣)

٢٩٠٨ - أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان.

(حسن) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٧٣٣)

٢٩٠٩ - الأيم (٦) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.

(صحيح) (مالك حم م ٤) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٢١٦)

٢٩١٠ - تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.

(صحيح) (د ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٣٦)


(١) أي فروجهن والمعنى استأذنها في الزواج.
(٢) أي: تزوجت.
(٣) أي: فعقدها باطل.
(٤) أي: تخاصم الأولياء وتنازعوا.
(٥) أي: ساداته.
(٦) المراد هنا الثيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت