الكتاب: السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
المؤلف: الحافظ جلال الدين السيوطي - العلامة محمد ناصر الدين الألباني
رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى هادي
الناشر: دار الصديق - توزيع مؤسسة الريان
الطبعة: الثالثة، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٢٩١١ - الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها (١) في نفسها وإذنها صماتها.
(صحيح) (م د ن) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٨٠٧)
٢٩١٢ - الثيب تعرب (٢) عن نفسها والبكر رضاها صمتها.
(صحيح) (حم هـ) عن عميرة الكندي. (الإرواء ١٨٩٣)
٢٩١٣ - رضاها صمتها -يعني: البكر-.
(صحيح) (ق) عن عائشة. (الصحيحة ١٤٥٩)
٢٩١٤ - سكاتها إقرارها -يعني: البكر-.
(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٦٥٦)
٢٩١٥ - لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها. . . .
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ٢٠٣٧)
٢٩١٦ - لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨)
٢٩١٧ - لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت.
(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٨٢٨)
٢٩١٨ - لا نكاح إلا بولي (٣) .
(صحيح) (حم ٤ ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٨٩٦)
(١) لفظة (أبوها) شاذة كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ أفاده شيخنا. (٢) أي: تبين وتتكلم. (٣) أي: لا صحة له إلا بعقد ولي، فلا تزوج امرأة نفسها، فإن فعلت فهو باطل.