٢٩٦٤ - لا يخطبُ الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه (١) ، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (٢) صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب اللَّه لها.
٢٩٦٦ - إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإن كان بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه.
(١) برفع يخطب ويسوم وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي انظر شرح مسلم للنووي.
(٢) في مسلم: "لتكتفئ" والمراد به تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
(٣) أي: أدخل عليك البركة في مؤنتها ويسرها لك، وكانت عادة العرب إذا تزوج أحدهم قالوا له: بالرفاء والبنين فنهى عن ذلك وأبدله بالدعاء المذكور.
(٤) أي: عن نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة، سمى به؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون النسل وغيره.