٢٩٧٠ - لا إسعاد في الإسلام (٣) ولا عقر (٤) ولا شغار في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب (٥) ومن انتهب فليس منا.
٢٩٧٤ - يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن اللَّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا.
(١) أي: نكاح الشغار وهو أن تزوج الرجل أختك على أن يزوجك أخته ولا مهر.
(٢) وفي رواية: حرم.
(٣) إسعاد النساء في المناحات.
(٤) كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى.
(٥) الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعًا ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر.