فهرس الكتاب
الصفحة 814 من 1326
(١) وهو الجلد المدبوع.
(٢) أي: يشد ويربط.
(٣) غير المسكر وهو أن يضع في الماء تمرًا من أجل أن يعطي الماء حلاوة.
(٤) المعنى أنه لا نبذ هذه الأصناف مع بعضها البعض وإنما ينبذ كل نوع لوحده وقد وجه النووي النهي فقال: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا ويكون مسكرًا. ثم حمل النهي على الكراهة كما هو مذهب الجمهور ما لم يسكر.
(٥) الوعاء وكان قد نهاهم عن الانتباذ في بعض الأوعية كالمزفت والحنتم وغيرها ثم نسخ وأذن لهم بالانتباذ في أي وعاء ولا يشرب المسلم مسكرًا.
حجم الخط: