فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٣١٣٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الأَسِيرِ يُوصِي قَالَ: " أَجِزْ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ " (١) .
٣١٣١ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " يُوَرَّثُ الأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ " (٢) .
٣١٣٢ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: " يُوَرَّثُ الأَسِيرُ " (٣) .
٣١٣٣ - (٥) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الأَسِيرَ " (٤) .
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٠١٥٠) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢) .
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٩٢٠٢) وانظر: ابن أبي شيبة حديث
(١١٥١٨، ١٢٨٧٧) وابن منصور (السنن ٢/ ٢٩٦) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢) .
(٣) ت: فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٢٢) وعبد الرزاق، وسنده صحيح حديث (١٩٢٠٢)
* ت ٢٥٧/ب.
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٢٤، ١١٥٢٣) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.