٣٢٨٧ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ وَصِيَّتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَاضِراً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " (١) .
٣٢٨٨ - (٢) حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَمُحَمَّداً، عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ قَالَا: نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ " (٢) .
٣٢٨٩ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ، فَإِذَا قَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ " (٣) .
٣٢٩٠ - (٤) حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ* إِلَى الرَّجُلِ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ وَكَانَ غَائِباً فَقَبِلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ " (٤) .
٣٢٩١ - (١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لإِنْسَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَكَانَ مَيِّتاً وَهُوَ لَا يَدْرِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ " (٥) .
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٩٩٨) .
(٢) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) ت: فيه محمد بن أسعد التغلي ليّن، وتابعه من هو مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن (١١/ ٢٠٩، رقم ١٠٩٩٨) .
* ك ٣٢٢/أ.
* ت ٢٦٦/أ.
(٤) ت: فيه الوضاح سيء الحفظ، وانظر السابق.
(٥) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٧٨٦) وابن منصور حديث (٣٦٨) .