٢٨٩٣ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» (٢) .
٢٨٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقاً (٣) وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ (٤) : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " (٥) .
٢٨٩٥ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَمْامٌ، ثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ: " سَأَلْتُ* سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَقَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ " (٦) .
٢٩٩٦ - (٣) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ: " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " (٧) .
(١) ليست في (ت، ف، ر) .
(٢) سنده حسن، وأخرجه ابن ماجه حديث (٢٦٠٩) وصححه الألباني، وعند الترمذي من حديث عمرو بن خارجة، حديث (٢١٢١) وقال: حسن صحيح، وهذا طرف منه.
(٣) يعني في العلم.
(٤) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيهما، وتسمى: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس.
(٥) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وانظر: القطوف رقم (٩٣٩/ ٢٩١٨) .
* ت ٢٤٥/أ.
(٦) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤٠/ ٢٩١٩) .
(٧) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٤١/ ٢٩٢٠) .