٢٢١٤ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ حَدَّثَاهُ: " أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: يُدْعَى خِذَاماً أَنْكَحَ بِنْتاً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا* نِكَاحَ أَبِيهَا، فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، فَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّباً " (١) .
٢٢١٥ - (٢) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ: " أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ " (٢) .
٢٢١٦ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَهِىَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا» (٣) .
٢٢١٧ - (١) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بِنَحْوِهِ (٤) .
* ك ٢٢٣/أ.
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥١٣٩) .
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٢٥) وأحمد حديث (٢٦٨٢٩) وأنظر السابق.
* ت ١٧٩/ب.
(٣) فيه عدم سماع الحسن من عقبة، ومن سمرة؛ أثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي، وأخرجه والترمذي حديث (١١١٠) وقال: حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، ولا نعلم بينهم في ذلك أختلافا، والنسائي حديث (٤٦٨٢) وابن ماجه حديث (٢١٩٠) في البيع دون النكاح، وضعفه الألباني عندهما، وصححه الحاكم، حديث (٢٢٥٤) وقال الذهبي: على شرط البخاري.
(٤) أنظر السابق.