١١٠٤ - (١٨) حَدَّثنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ شَرِيكاً، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلشَّبِقِ " (١) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَا خَطَأً، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ لَيْثٍ، لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.
١١٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: زَعَمَ لَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ - هو* وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُصَلِّينَ فِي الْخِضَابِ " (٢) .
١١٠٦ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَائِشَةَ: " سُئِلَتْ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى الْخِضَابِ، فَقَالَتْ: لأَنْ تُقْطَعَ يَدِي بِالسَّكَاكِينِ (٣) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ " (٤) .
(١) فيه شريك: لذلك قال الدارمي: أخاف أن يكون أخطأ.
قلت: لا أراه خطأ إن شاء الله، إذا توضأت، فالموضع يطهر بانقطاع الدم.
(٢) فيه عنعنة هشيم، وراويه عن الحسن أبو حرة: متكلم في روايته عنه.
(٣) في بعض النسخ الخطية " بالسكين ".
* ت ٨١/ب.
(٤) فيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة، وانظر: القطوف رقم (٨٢٠/ ١١٥٢) .