١١٩٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا ضَمْرَةُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ ثَنَا، عَنْ مَطَرٍ قَالَ: " سَأَلْتُ الْحَسَنَ (٣) .
١١٩٧ - (٢) وَعَطَاءً، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فِي سَفَرٍ فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَا تَجِدُ الْمَاءَ. قَالَا: تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: يَطَؤُهَا زَوْجُهَا؟ ، قَالَا: نَعَمِ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ " (٤) .
١١٩٨ - (٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ* تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ: " يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا تَيَمَّمَتْ " (٥) .
١١٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ: " فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، قَالَ: خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ " (٦) .
(١) في بعض النسخ الخطية" تطهرت ".
(٢) هذا الباب نقله صاحب فتح المنان، وجعله عقب باب مجامعة الحائض إذا طهرت (٥/ ٢٨٩) ، ونبه على ذلك (فتح المنان ٥/ ٣٨٥) .
(٣) فيه مطر بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، ويقويه ما بعده، وانظر: القطوف (٨٨٦/ ١٢٣٤) .
(٤) موصول بالسند الذي قبله، ولا يعارضه الأثر رقم (١١٤٨) لأن المراد به إذا كانت في الحضر، وهذا في حالة السفر، ولا ماء فيكفي التيمم.
* ك ١١٤/ب.
(٥) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (٨٨٧/ ١٢٣٥) .
(٦) فيه شريك: أرجح أنه حسن الحديث، وليث بن أبي سليم ضعيف، وله ما يقويه، وانظر: القطوف (٨٨٨/ ١٢٣٦) .