١٩٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَعَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ "، فَقَالَ*: «لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ» (١) . قَالَ حَمَّادٌ: حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَرَدِّي.
(١) فيه أبو العشراء مجهول، وأخرجه أبو داود حديث (٢٨٢٥) وقال: هذا لا يصح إلا في المتردية، والمتوحش، وقال الألباني: منكر، والترمذي حديث (١٤٨١) وقال: هذا حديث غريب، والنسائي حديث (٤٤٠٨) وابن ماجه حديث (٣١٨٤) ضعيف عند الجميع.