٢٢٠٤ - (١) أَخْبَرَنَا* خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ " (١) .
قَالَ مَالِكٌ: " وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ".
٢٢٠٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ» (٢) .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَقَطَ عَلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ، فَمَا تَبِعَهُمْ بَعْدُ فَحَسَنٌ فما تبعهم بعد فحسن، فهو حسن.
٢٢٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٣) ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ» (٤) .
٢٢٠٦ - (٢) ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ» (٥) .
(١) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه حديث (٢٤) والبخاري حديث (٥١١٢) ومسلم حديث (١٤١٥) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٩٣) .
(٢) فيه عمر بن كيسان، ووهب بن أبي مغيث، ذكر كل منهما ابن حبان (الثقات ٧/ ١٨٢، ٥/ ٤٨٩) وقد تحرف اسم الأخير إلى " متعب ".
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٢٠٨٥) والترمذي حديث (١١٠١) وصححه الألباني.
(٤) اختلف علية أبي إسحاق في وصله وإرساله، والصحيح وصله، كما عند الترمذي.
(٥) فيه شريك بن عبد الله، وانظر السابق.