٣٢٦٤ - (٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: " إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَغُلَامِي حُرٌّ، ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ".
٣٢٦٥ - (١) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ فَلَا أَرَ بَأْساً أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ ".
٣٢٦٧ - (٢) وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: " إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ " (٣) .
٣٢٦٨ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ " (٤) .
(١) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٩١٤٣، ١٩١٤٤) وانظر: مصنف ابن أبي شيبة حديث (١١٠٥٠، ١١٠٥٥، ١١٠٥٨) .
(٣) ت: رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٤) ت: رجاله ثقات، وانظر ما تقدم.