٢٣٩٨ - (١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَتَادَةُ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفي، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: " أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، قَالَ: فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ (١) ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ ": «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ» (٢) .
٢٣٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعَجْمَاءُ (٣) جُرْحُهَا جُبَارٌ (٤) ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ (٥) جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ (٦) الْخُمُسُ» (٧) .
٢٤٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (٨) .
٢٤٠١ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (٩) .
(١) الثنايا أربع علويتان في مقدمة الفم.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٨٩٢) .
(٣) الدابة.
(٤) أي هدر، إذا كانت منفلتة لا راعي لها، فما أتلفت فهور هدر، لا يلزم مالكها بشيء، وكذلك الساقط في البئر، وفي مناجم المعادن، لا ضمان فيه.
(٥) ما يستخرج من الأرض، معادن: ذهب أو فضة أو غير ذلك.
(٦) الكنز المدفون.
(٧) رجاله ثقات، متفق عليه، تقدم تخريجه.
(٨) تقدم سندا ومتنا.
(٩) رجاله ثقات، وانظر السابق.
* ت ١٩٨/أ.