٣٣٢٧ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً " (٢) .
٣٣٢٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " أَوْصَى غُلَامٌ مِنَ الْحَيِّ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ فِي وَصِيَّتِهِ جَازَتْ " (٣) .
٣٣٢٩ - (٣) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (٤) : " أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحاً أَجَازَ وَصِيَّةَ عَبَّاسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْثَدٍ لِظِئْرِهِ (٥) ، مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ وَعَبَّاسٌ صَبِيٌّ " (٦) .
٣٣٣٠ - (٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: " قَالَ شُرَيْحٌ: إِذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرَّكِيَّةَ (٧) جَازَتْ وَصِيَّتُهُ " (٨) .
٣٣٣١ - (٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: " أَنَّ غُلَاماً مِنْهُمْ حِينَ ثُغِرَ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ، أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَماً، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَقَالَ: مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ" (٩) .
(١) في بعض النسخ الخطية" الوصية للغلام ".
(٢) ت: سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٨٩٨) وعبد الرزاق حديث (١٦٤١٩، ١٦٤٦١) .
(٣) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٩٠٤) وابن منصور حديث (٤٣٤) وعبد الرزاق حديث (١٦٤١٢ - ١٦٤١٤) ووكيع (أخبار القضاة حديث ٣١٥) .
(٤) في بعض النسخ الخطية" بن إسماعيل " وهو خطأ.
(٥) مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها.
(٦) ت: رجاله ثقات، وأخرجه وكيع.
(٧) االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية.
(٨) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٩٠٦) .
(٩) ت: رجاله ثقات.