٩٨٢ - (١٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ " (٢) .
٩٨٣ - (١١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ قَالَ: " تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ"* (٣) .
٩٨٤ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، في الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: تَغْتَسِلُ (٤) .
٩٨٥ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَهُ (٥) .
(١) أي الغلام والجارية لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة.
* ت ٧٥/أ.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧١٨/ ١٠٢١) .
* ت ٧٥/أ.
(٣) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(٤) رجاله ثقات، والاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية، وانظر: القطوف رقم (٧٢٠/ ١٠٢٣) .
(٥) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (٧٢١/ ١٠٢٤) .