٢٦٣٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ " (١) .
٢٦٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: " كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ (٢) ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ* فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا» (٣) .
٢٦٣٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ (٤) عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ " (٥) .
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٢٨) ومسلم حديث (١٥٥١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٩٩) .
(٢) الصحيح الجواز عملا بحديث خيبر، وتأول أحاديث النهي على أنها في أول الأمر، للإرشاد إلى التعاون لجاجة الناس، ليتمانحوا الأرض، ويرفق بعضهم ببعض، وصرف النهي إلى الكراهة.
* ت ٢٢١/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٤٠) ومسلم حديث (١٥٣٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٩٣) .
(٤) في بعض النسخ الخطية" مغفل " وهو خطأ.
(٥) فيه محمد بن عيينة، مقبول، وأخرجه مسلم حديث (١٥٤٩) .