فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ (١) مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ (٢) فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا» (٣) .
٢٣٠٤ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ: " أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ، فَعَابَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَسَأَلَتْ أَوْ ذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ " (٤) .
٢٣٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجِهَا» (٦) .
٢٣٠٦ - (٢) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: " سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّ* حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أَخاً لَهَا مَاتَ أَوْ حَمِيماً لَهَا فَعَمِدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ
(١) أي ارتفعت عن فراش نفاسها، وخرجت منه بالطهر.
(٢) أي تطلعت إلى الزواج.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد منقطعا حديث (١٨٧١٤) والترمذي حديث (١١٩٣) وقال: مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، سمعت محمد - البخاري - يقول: لا يعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي حديث (٣٥٠٨) وابن ماجه حديث (٢٠٢٧) وصححه الألباني عندهما.
(٤) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٥) في (ك) احتداد.
* ك ٢٣٤/ب.
* ت ١٨٩/أ.
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٩١) وانظر التالي.
* ك ٢٣٤/ب.
* ت ١٨٩/أ.