٢٧٠٣ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ (١) ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ (٢) ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ: مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعِيرُ الَّتِى فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَائِكَةُ» (٣) .
٢٧٠٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، أَوْ جَرَسٌ» (٤) .
٢٧٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ » قَالُوا: فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا، فَقَالَ: «ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ (٥) » قَالَ: فَوَضَعُوا عَنْهَا ".
(١) في بعض النسخ الخطية" نافع " وهو خطأ.
(٢) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٣) فيه أبو الجراح مقبول، يقوى بما بعده، وأخرجه أبو داود حديث (٢٥٥٤) وقال: " رفقة " وصححه الألباني، وهو بلفظ الدارمي عند أحمد حديث (٢٦٧٧٠) ومالك حديث (٥٧) .
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢١١٣) .
(٥) في بعض النسخ الخطية زيادة " فوضعوا عنها ".
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٥٩٥) .
* ٢٨٠/أ.