٢٤٣٥ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا*ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ*، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَادَ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنْهُ إِلَاّ الْفَرَائِضَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهَلْ ذَلِكَ مُكَفِّرٌ عَنْهُ خَطَايَاهُ؟ " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ إِذَا قُتِلَ صَابِراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَاّ الدَّيْنَ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِهِ كَمَا زَعَمَ لِى جِبْرِيلُ» (١) .
٢٤٣٦ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ - هُوَ التَّيْمِيُّ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ النَّبِييِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَزْوُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ» (٢) .
٢٤٣٧ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعاً (٣) شَهَادَةٌ» (٤) .
(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٨٨٥) .
(٢) فيه عامر بن مالك، مقبول، ويقوى بالرواية التالية، وأخرجه أحمد حديث (١٥٣٠٧، ٢٧٦٤١، ٢٧٦٤٢) والنسائي حديث (٢٠٥٤) وصححه الألباني، وهو متفق عليه من حديث أنس: البخاري حديث (٢٨٣٠) ومسلم حديث (١٩١٦) بذكر الطاعون فقط، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٢٤٨) .
(٣) أي مجموعة مع ما في بطنها.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (١٧٧٩٧، ٢٢٦٨٤) .