قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: " يَا فَاطِمَةُ اتَّقِي اللَّهَ، فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا" (١) .
قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٢) وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ (٣) عَلَى أَهْلِهَا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا " (٤) .
٢٢٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي هِنْدٍ - ثَنَا عَامِرٌ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " (٥) .
٢٢٠٣ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُجْمَعَ* بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (٦) .
(١) لأنها كتمت السبب في نظره، وبيانه في رواية عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المبتوتة، تعتد في بيت زوجها، فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه! - ووصف أنه تغيظ - فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمر ها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فتبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلا، ألم تر لم يقل لها: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل، كي يحصنها (السنن الكبير للبيهقي ٧/ ٤٣٣) .
(٢) الآية (١) من سورة الطلاق.
(٣) من البذاءة، وفي قول ابن المسيب تفسيره.
(٤) موصول بالسن السابق، وانظر: القطوف (٩١٤/ـ) .
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٤٠٤٩) ومسلم حديث (١٤٠٨) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٩٠) .
* ت ١٧٨/ب.
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه مالك حديث (٢٠) وانظر السابق.
* ك ٢٢٢/أ.