٣٢٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ قَالَ: غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ ".
٣٣٦٦ - (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ، فَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ " (١) .
٣٢٧٩ - (٣) حَدَّثَنَا* أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ أَبِي كُرَيْبٍ: " أَنَّ أَتِيًّا أَتَى شُرَيْحاً فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ، أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: تُحْسَبُ الْفَرِيضَةُ فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِىَ الْمُوصَى لَهُ سَهْماً كَأَحَدِهَا " (٢) .
٣٢٨٠ - (١) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْطَى النِّصْفَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ ".
(١) ت: فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية لبدعته، والمسألة فقهيه فلا ضرر منه، وأخرجه ابن منصور بسند حسن (٣٦٥) .
* ك ٣٢١/ب.
(٢) ت: فيه زائدة بن موسى، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٨٤٦) وابن منصور حديث (٣٦٤) .
* ت ٢٦٥/ب.
(٣) ت: رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شاهد عند عبد الرزاق حديث (١٦٣٩٨) .