٢٦٣٦ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ (١) الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً " (٢) .
٢٦٣٧ - (١) أَخْبَرَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: " كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَبِمَا سَعِدَ* مِنَ الْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ وَأَذِنَ لَنَا أَوْ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا فِي أَنْ نُكْرِيَهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ " (٣) .
(١) أراد الإجار.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٥٣٦) .
* ك ٢٧٣/ب.
(٣) فيه محمد بن عكرمة، مقبول، وابن أبي لبيبة، ضعيف، وأخرجه وأبو داود حديث (٣٣٩١) وحسنه الألباني، وأصله في الصحيحين من حديث رافع ابن خديج: البخاري حديث (٢٣٢٧) ومسلم حديث (١٥٤٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٩٦) .