٢٤٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ*، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبيىِّ - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ، فَتَغَايَرَتَا فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى فِيهِ بغُرَّةً* (١) ، وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ " (٢) .
٢٤٠٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو - هُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ (٣) ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا " (٤) .
٢٤٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، وَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا - وَرَثَتُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهَا - فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِىُّ: كَيْفَ
(١) الغرة: المراد بها عبد أو أمة، كما سيأتي مفسرا في الرواية الآتية.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٩٠٥) ومسلم حديث (١٦٨٢) ذكر البخاري قضاء عمر به حديث (٦٩٠٥) .
(٣) هو العمود، فسر في الرواية السابقة.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي في العلل حديث (٢٣٧) وقال: سألت محمدا - البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح، وأبو داود حديث (٤٥٧٢) وصححه الألباني، وابن ماجه حديث (٢٦٤١) وصحح إسناده الألباني، وزيادة " وأن تقتل بها " لم ترد في غير هذه الرواية، وفيها دليل على أن القتل إذا وقع بالمثقل الذي يقتل غالبا، ففيه القصاص.