٢٠٧٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى: " أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَاجَ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُهُ " (١) .
٢٠٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا حَيْوَةُ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ - أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تَصْحَبْ إِلَاّ مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَاّ تَقِيٌّ» (٢) .
٢٠٧٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ (٣) .
٢١٤٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: " كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُ التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا (٥) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ " (٦) .
(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) فيه الوليد بن قيس مقبول، وأخرجه أبو داود حديث (٢٣٩٥) وحسنه الألباني، والترمذي حديث (٢٣٩٥) وقال: حسن.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٤٠) ومسلم حديث (٢٠٤٣) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٢٥).
(٤) الإقران في نظري أولى، وهو كذلك في الصحيحين.
(٥) أي لا يأخذ أحد حبتين من التمر في آن واحد.
(٦) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٤٥٥) ومسلم حديث (٢٠٤٥) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٢٦).