٢٣٦٢ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئاً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» (١) . [ب ٢٢٥٢، د ٢٣٨٥، ع ٢٣٤٠، ف ٢٤٩٢، م ٢٣٤٤] تحفة ٧٢٨٧، إتحاف ٩٩٤١.
٢٣٦٣ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ": «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (٢) .
٢٣٦٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ*اسْتَثْنَى» (٣) .
٢٣٦٥ - (٢) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ» (٤) .
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٦٠٨) ومسلم حديث (١٦٣٩) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠٦٢) .
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٦٧٩) ومسلم حديث (١٦٤٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠٦٧) .
* ك ٢٤١/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (١٥٣١) وقال: حسن، وأبو داود حديث (٣٢٦١) والنسائي حديث (٣٨٢٩) وابن ماجه حديث (٢١٠٦) وصححه الأباني عندهم.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (٣٢٦٢) والنسائي حديث (٣٨٣٠) وابن ماجه حديث (٢١٠٥) وصححه الألباني عندهم.