فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
١٨٠٨ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ» (٢) .
١٨٠٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا» (٣) .
١٨١٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: " حَجَّ النَّبيُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ هِجْرَتِهِ حَجَّةً " (٤) .
(١) ليس في (ك) .
* ت ١٤٤/ب.
(٢) فيه مهران أبو صفوان، ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٧٢٣) وابن ماجه حديث (٢٨٨٣) وحسنه الألباني عندهما، ويحمل الأمر بالتعجل على الاستحباب، لا على الوجوب.
(٣) فيه شريك بن عبد الله القاضي، حديثه حسن، وليث بن أبي سليم ضعيف، والحديث أنكره العلماء، وقال بعضهم: موضوع. وانظر: القطوف (٩٠٤/ ١٨٤٢) .
* ك ١٨٣/ب.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٤٤٠٤، وطرفه: ٣٩٤٩) ومسلم حديث (١٢٥٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٨٤) والمراد حجة الوداع.
(٥) موصول بالذي قبله، وأيضا أخرجه البخاري حديث (٣٩٤٩، وطرفاه: ٤٤٠٤، ٤٤٧١) وانظر (فتح الباري ٨/ ١٠٧) .