٣١٧٠ - (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مَعْنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهْلَالاً " (١) .
٣١٧١ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبوعوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: " لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكلمت الدية " (٢) .
٣١٧٢ - (٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ السِّقْطِ، فَقَالَ: " لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَوْلُودٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخاً "* (٣) .
٣١٧٣ - (١) حَدَّثَنِي هَارُونُ (٤) بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا الآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ " (٥) .
قال معمر: وَيَقُولُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ: الْوَلَاءُ لِسَيِّدِ الْبَائِعِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ (٦) .
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٤١) .
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق بنحوه حديث (٦٥٩٥) وبنحوه ابن أبي شيبة (١١٥٣١) .
* ت ٢٥٩/ب.
(٣) ت: فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه عبد الرزاق وسنده قوي حديث (٦٥٩٨) وابن أبي شيبة وسنده قوي (المصنف ٣/ ٣١٨) .
(٤) في بعض النسخ الخطية" مروان " وهو خطأ.
(٥) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٥٨١٠) .
(٦) النسبة إلى معمر ليست في بعض النسخ الخطية وهو عند عبد الرزاق.