«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» فَالْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟ » قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (١) .
٢٥٩١ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ط نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٢) .
٢٥٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: " أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ (٤) ، قَالَ: فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ ". قَالَ جَابِرٌ: " وَإِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ " (٥) .
(١) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (١٥٧٩) وهذا طرف منه.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٣٥) ومسلم حديث (١٥٠٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٦٢) .
(٣) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٤) جعل عتقه معلقا بموته.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٣٤) ومسلم حديث (٩٩٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٨١) .
(٦) ليس في بعض النسخ الخطية.