٢٥٧٥ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (١) ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ » (٢) .
٢٥٧٦ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو:
(ح) وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ " (٣) .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْبُرِّ (٤) ، وَقَالُوا: كَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ.
٢٥٧٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ " (٥) .
(١) الآفة تهلك الثمار.
(٢) رجاله ثقات، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في رواية، وأخرجه مسلم حديث (١٥٥٤) .
(٣) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (٢١٨٦) .
(٤) ومثله اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٧٣) ومسلم حديث (١٥٣٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٨٥) .