٣١٧٩ - (٥) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، أَنَّهُمَا قَالَا: " إِنْ ضَمِنَ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ " (٣) .
٣١٨٠ - (٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ (٤) قَالَا: ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟ ، قَالَ: يُتَمَّمُ (٥) عِتْقُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " (٦) .
٣١٨١ - (٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَأَمْسَكَهُ الآخَرُ؟ ، قَالَ: مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا " (٧) .
٣١٨٢ - (٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَهُ (٨) .
(١) ت: رحاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٩٠٠) .
(٢) في بعض النسخ الخطية" وأبو نعيم " وهو خطأ.
(٣) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٦٧٢٠، ١٦٧٣٩) .
(٤) في بعض النسخ الخطية" وإبراهيم " وهو خطأ، وفي بعضها " عن إبراهيم " وهو خطأ.
(٥) في بعض النسخ الخطية" يتمم له " وكلاهما يصح.
(٦) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريقين في أحدهما جابر الجعفي حديث (١٦٧٢٣) وابن أبي شيبة حديث (١٩٠١) وانظر السابق والذي قبله.
(٧) ت: رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ١٠/ ٢٨٠) .
(٨) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٥٦٧٢) .