يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، يَقُولُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، أَجَلُهُمْ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَاقْتُلُوهُمْ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ " (١) .
١٩٤١ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ (٢) ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ مُهَاجِراً يَقُولُ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَفْعِ الأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ الْيَهُودُ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَصَنَعْنَا (٣) ذَاكَ؟ " (٤) .
١٩٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اسْتَنْصِتِ* النَّاسَ» فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (٥) .
(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٨٧١، ٨٧٢) وقال: حسن.
(٢) في بعض النسخ الخطية" الثقفي " وهو تحريف.
(٣) هكذا في بعض النسخ الخطية، واعتمد صاحب فتح المنان لفظة " فصنعنا " وبناء عليه علق على الحديث (فتح المنان ٧/ ٦٦١) والصواب الإنكار، وورد عند النسائي (فلم نكن نفعله) .
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٨٧٠) والترمذي حديث (٨٥٥) وقال: إنما نعرفه من حديث شعبة، عن أبي قزعة، والنسائي حديث (٢٩٠٨) ومسألة رفع اليدين إذا رآى البيت، قادما أو مودعا مسألة خلافية، انظر: (معالم السنن ٢/ ١٩١) .
* ت ١٥٩/أ.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٢١) وانظر أطرافه (٤٤٠٥، ٦٨٦٩، ٧٠٨٠) ومسلم حديث (١١٨) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٤٤) .