٣٣٠٨ - (١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ، أَيُوصِي لَهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفاً، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ " (١) .
٣٣٠٩ - (١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "فِيْ رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَلِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ؟ ، قالا: هو للأول " (٢) .
٣٣١١ - (٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: " أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: يُمْضَي كَمَا قَالَ: وَلَوْ كَانُوا مِائَةً " (٤) .
٣٣١٢ - (١) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَا: " سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَالَ سَالِمٌ: هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُرَدُّ عَلَى الأَقْرَبِينَ (٥) ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ قَوْلاً شَدِيداً ".
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور حديث (٣٧٨)
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٨٠٧، ١٠٨٠٨) .
(٣) ت: موصول بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٨٠٩) .
(٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٨١٠) .
(٥) أنظر بيانه عند عبد الرزاق حديث (١٤٣١، ١٦٤٣٣) وابن أبي شيبة حديث (١٠٨٣١، ١٠٨٣٤) وابن منصور حديث (٣٥٥، ٣٥٨) .