٣٤٠٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ، غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا (١) .
٣٤٠٤ - (١) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ؟ ، قَالَ: هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفي الْمُوصَى، يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " (٢) .
٣٤٠٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي؟ ، قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ" (٣) .
٣٤٠٦ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ: " حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ " (٤) .
(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (٩٧٤) والبيهقي (٦/ ١٦٦) وعلقه البخاري، في الوصايا باب (٣٣) .
(٢) ت: فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٣) ت: فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه ابن منصور ورجاله ثقات حديث (٣٦٧) وابن أبي شيبة حديث (١٠٧٨٨) .
(٤) ت: فيه أشعث، وفيه جهالة من حدث أبا إسحاق، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١٠٩٨٧) .