٢٠٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (٢) .
٢٠٢٦ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ نَاساً مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً، وَلَا ضَرْعاً (٣) ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» .
قَالُوا: " أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ " (٤) .
٢٠٢٧ - (٣) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالِى وَلِلْكِلَابِ» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الرَّعْيِ، وَكَلْبِ الصَّيْد (٥) .
(١) هذا الباب أخره صاحب فتح المنان، وجعله بعد باب: في صيد المعراض، وزعم أنه من تصرف النساخ، وليس من عمل الدارمي.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٨٠) ومسلم حديث (١٥٧٤) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٢).
(٣) أراد كلب الحراسة للزرع أو الماشية، فإنه مرخص في اقتنائه.
(٤) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (٢٣٢٣) ومسلم حديث (١٥٧٦) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٤).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٨٠) ولفظه " ما بالهم وبال الكلاب ".