٢٩٨٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، لَا يُعْلَمُ لَهُ* وَارِثٌ غَيْرُهَا، قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ " (١) .
٢٩٨٤ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ (٢) لَهُ فَرِيضَةٌ، وَلَا عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَاّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ " (٣) .
٢٩٨٥ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ أَوْ أُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ " (٤) .
٢٩٨٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لأُمِّهِ " (٧) .
* ت ٢٥٠/أ.
(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (١٠١١/ ٣٠٠١) .
(٢) في بعض النسخ الخطية" من " ويستقيم الكلام على الحالين.
(٣) فيه محمد بن سالم ضعيف، وانظر: القطوف رقم (١٠١٢/ ٣٠٠٢) .
* ك ٣٠٦/أ.
(٤) فيه محمد بن سالم، وانظر: القطوف رقم (١٠١٣/ ٣٠٠٣) .
(٥) جعله من قول خارجة، انظر: القطوف رقم (١٠١٣/ ٣٠٠٣) .
(٦) ليس في بعض النسخ الخطية" ميراث ".
(٧) فيه انقطاع، وانظر: القطوف رقم (١٠١٤/ ٣٠٠٤) .