١٨٤٤ - (٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١) .
قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: عَنْ عَطَاءٍ، وَمَرَّةً عَنْ طَاوُسٍ، وَجَمَعَهُمَا مَرَّةً.
١٨٤٥ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ " (٢) .
١٨٤٦ - (٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ أَبَانُ: " أَلَا أُرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِياً، إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " (٣) .
١٨٤٧ - (٣) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ* الأَصَمِّ، أَنَّ مَيْمُونَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا* قَالَتْ: " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ حَلَالَانِ بَعْدَ مَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ بِسَرِفَ " (٥) .
(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٣٥، ٥٦٩١) ومسلم حديث (١٢٠٢) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان) عن ابن عباس بهذا اللفظ.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٣٧) ومسلم حديث (١٤١٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٩١) والمراد أنه تزوجها وهو في الحرم، تقول أحرم فلان إذا دخل أرض الحرم، كما تقول أتهم وأنجد، وهذا مخرج جيد، والراجح ما في حديث ميمونة التالي، قال ابن عبد البر: قصة ميمونة أصل هذا الباب عند أهل العلم (التمهيد ٣/ ١٥١) .
(٣) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه البخاري حديث (٥١١٤) مسلم حديث (١٤٠٩، ١٤١٠) .
* ت ١٤٨/أ.
* ك ١٨٧/أ.
(٤) ما بين المعقوفين ليس في (ت، ك) .
(٥) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (١٤١١) .