١٩٠٥ - (٢) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أُسَامَةَ: نَحْوَهُ (١) .
١٩٠٦ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ (٢) أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء " - يَعْنِى بِجَمْعٍ - (٣) .
١٩٠٧ - (٤) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَاّ (٤) بِالإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا " (٥) .
١٩٠٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ " (٦) .
١٩٠٩ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا أَفْلَحُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: " اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَتَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَأَذِنَ لَهَا - قَالَ الْقَاسِمُ: وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً، قَالَ الْقَاسِمُ: الثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ ـ
(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) في (ت) ابن زيد، وهو خطأ هذا صحابي - رضي الله عنه -، وعدي بن ثابت هو الراوي عن عبد الله بن يزيد.
* ك ١٩٥/أ.
(٣) رجاله ثقات، تقدم وهو متفق عليه.
* ك ١٩٥/أ.
(٤) ليس في (ت) إلا، والصواب إثباتها.
* ك ١٩٥/أ.
(٥) رجاله ثقات، وتقدم من حديث أبي أيوب الأنصاري دون ذكر النداء، ومن حديث سالم بإطلاق الجمع.
(٦) رجاله ثقات، وأخرجهمسلم حديث (١٢٩٢) .