١٨٣٦ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو هِلَالٍ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ* قَالَ: قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: " إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَعْلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدُ: إِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ (١) ، وَإِنَّ ابْنَ زِيَادٍ أَمَرَنِي فَاكْتَوَيْتُ فَاحْتُبِسَ عَنِّي (٢) ، حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُ الْمَكَاوِي (٣) ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ (٤) حَلَالٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ، لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيٌّ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ (٥) مَا بَدَا لَهُ " (٦) .
١٨٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ (٧) اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: " سَمِعْتُ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ يَسْأَلُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ: كَيْفَ تَقُولُ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ ، قَالَ: حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْهَا، فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ؟ ، قَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ " (٨) .
* ت ١٤٧/أ.
(١) يعني من قبل الملائكة، انظر (شرح النووي ٣/ ٣٦٥) .
(٢) سلام الملائكة، بسبب الكي.
(٣) عاد سلام الملائكة عليه بعد ذهاب الأثر، وتركه للكي.
(٤) المراد متعة الحج، أما نكاح المتعة فحرام.
(٥) أراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، لما منع التمع في الحج، ولم يرد متعة النساء.
(٦) سنده حسن، وأخرج البخاري ما يتعلق بالمتعة حديث (١٥٧١) ومسلم حديث (١٢٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٦٧) .
* ك ١٨٦/أ.
تنبيه: أضاف الغمري حديثين في هذا الباب هما رقم (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٤) .
(٧) في (ت، ك) عبيد الله، وهو خطأ.
(٨) سنده حسن، وأخرجه أبو يعلى حديث (٨٠٥) وابن حبان، حديث (٣٩٢٣، ٣٩٣٩) وانظر: الموارد حديث (٩٩٠، ٩٩٦) .