١٢٩٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» (٢) .
١٢٩٩ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ» (٣) .
١٣٠٠ - (٣) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ: التَّفِلَةُ الَّتِي لَا طِيبَ لَهَا* (٤) .
١٣٠١ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ» (٥) .
(١) ليست في بعض النسخ الخطية.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٦٥) ومسلم حديث (٤٤٢) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٥٣) .
(٣) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (٥٦٥) وقال الألباني: حسن صحيح.
* ت ٩٦/أ.
(٤) سنده حسن.
* ١٢٧/ب.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٧١) ومسلم حديث (٥٥٨) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٣٢٧ - ٣٣٠) .