٢٢٥٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُو عَاهِرٌ» (١) .
٢٢٥٦ - (٢) أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ» (٢) .
٢٢٥٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٣) .
٢٢٥٨ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (٤) .
(١) سنده ضعيف، وأخرجه الترمذي حديث (١١١٢) وقال: حسن، روي بعضهم هذا الحديث عن جابر بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قلت: عبد الله تفرد به، وفي تفرده نظر.
وحديث (١١١١) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٢٠٧٨) وحسنه الألباني.
(٢) فيه مندل بن علي، ضعيف، وعنعنة ابن جريج، وأخرجه أبو داود حديث (٢٠٧٩) وقال: هذا الحديث ضعيف، وابن ماجه حديث (١٩٦٠) وقال الألباني: حسن لغيره.
قلت: وحكم عليه بذلك لأنه لا يملك نفسه، وبالتالي نتاجه لمالكه، فلا بد من علم مولاه.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٥٨) .
(٤) رجداله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٢١٨) ومسلم حديث (١٤٥٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٢٢) .
* ك ٢٢٨/ب.