١٣٨٨ - (٢) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ (١) النِّسَاءُ» (٢) .
١٣٨٩ - (٣) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ [وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ] (٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مِثْلَهُ (٤) .
١٣٩٠ - (١) أَخْبَرَنَا مَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ الْجَمَاعَةَ» (٥) .
(١) هكذا في بعض الأصول الخطية وبعضها" ولتصفق " وكلاهما صحيح، والمراد بالتصفيح: الضرب بصفحتي الكفين، وذلك في حالة سهو الإمام في الصلاة.
(٢) رجاله ثقات، وأخرج أصله البخاري حديث (٦٨٤) وانظر أطرافه (١٢ - ١، ١٢٠٤، ١٢١٨، ١٢٣٤، ٢٦٩٠، ٢٦٩٣، ٧١٩٠) ومسلم حديث (٤٢١) وانظر سابقه.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في (ك) .
* ك ١٣٨/أ.
(٤) سنده حسن، وانظر سابقه.
* ك ١٣٨/أ.
(٥) سنده حسن، وأخرجه مسلم حديث (٧٨١) .