٩٩٧ ـ[ ( ... ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ*، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلَا تَقْضِى الْحَائِضُ لأَنَّهَا لَا تُصَلِّي" (١) .
٩٩٨ - ( ... ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لَا تَقْضِي (٢) .
٩٩٩ - ( ... ) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ] (٣) .
١٠٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ " (٤) .
١٠٠١ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ:
" أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ* عَائِشَةَ: أَتَقْضِى إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ " (٥) .
(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٤٨/ ١٠٣٧) .
(٢) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(٣) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، ومابين المعقوفين ثلاثة آثار كان حقها أن تكون في باب الحائض تسمع السحدة فلا تسجد، فليس لها تعلق بهذا لباب، لذلك أهملنا ترقيمها ضمن هذا الباب.
(٤) فيه عبيد بن معتب: ضعيف.
* ك ١٠١/أ.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣٢١) ومسلم حديث (٣٣٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٩٢) .